ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

88

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

مما ينافي هذا الاعتبار محمول على التقية من الفجار وفي تل بابان أكثر النفاس عشرة ايّام وانه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها الخ اه وهو كما ترى ومنها الرجوع إلى التميز فإنه مختص بالحائض لخلو اخبار النفاس عنه فتدبر ومنها الرجوع إلى الروايات فان النفساء لا ترجع إليها مطلقه وان كانت مضطربة أو مبتدأة إذا استمرتها الدم بل تجعل العشرة نفاسا خاصة على ما صرح به جماعة وربما يستدل له بان النفاس قد ثبت بيقين فلا يزول الا بيقين وهو بلوغ العشرة بخلاف الحيض لأنه لم يثبت من الابتداء باليقين وللتأمل فيه محال واحتمل مه في هي الرجوع إلى الروايات ايض والى ثمانية عشر استنادا للأول إلى أن النفاس حيض في الحقيقة فكما ان الحائض ترجع إليها فكك النفساء وضعفه ظ وللثاني إلى جملة من الروايات المصرحة بذلك فتدبر ومنها الرجوع إلى الأهل فان الأكثرين لم يتعرضوا له في النفساء إذا كانت مبتدأة أو مضطربة وفي هي هل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس لا نعرف فتوى لاحد ممن تقدمنا في ذلك اه ولكن روي خ باسناده عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن الص ع قال النفساء إذا ابتليت بايّام كثيره مكتث مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل وتحتشى وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها لو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشى وتغتسل اه وهذه الرواية